(م) ان الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعية المعلومة اجمالا وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى فيرجع الى الشك فى المكلف به وتردده بين التخيير والتعيين فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى تحصيلا لليقين بالبراءة خلافا لمن لم يوجب ذلك فى مثل المقام وفيه اولا ان وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها فالحاكم بوجوبه هو العقل ولا معني لتردد العقل فى موضوع حكمه وان الذى حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم بل اما ان يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى على ما هو التحقيق واما ان يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد ولا يتصور الاجمال فى موضوع الحكم العقلي لان التردد فى الموضوع يستلزم التردد فى الحكم وهو لا يتصور من نفس الحاكم وسيجىء الاشارة الى هذا فى رد من زعم ان نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل.
(ش) حاصله ان الامر دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعية المعلومة اجمالا وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى فتكون المسألة من صغريات مسئلة التعيين والتخيير والاصل فيها هو التعيين تحصيلا لليقين بالبراءة خلافا لمن لم يوجب ذلك فى المقام واجاب عنه الشيخ قدسسره اولا بان تحصيل الاعتقاد بالاحكام انما هو مقدمة عقلية للعمل بها وحيث ان الحاكم بوجوبه هو العقل فلا يعقل ترديده فى حكمه الفعلى بل العقل اما مستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على ما هو الاظهر واما ان يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد فتصور الاجمال فى موضوع الحكم العقلى بديهى الفساد لان لازم التردد فى الموضوع التردد فى الحكم وهو لا يتصور من نفس الحاكم وسيجىء الاشارة الى عدم تصور الترديد فى موضوع الحكم العقلي فى رد من زعم ان نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل ولازم ذلك ان لا يزعم كون نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة لما ذكر.