ـ يكون مصادفا للواقع او مخالفا له اذ لا تفاوت بين الصورتين فى صدق عنوان الظلم وهتك المولى والجرأة عليه على ذلك الفعل لان كل واحد من الظلم والهتك لا يدور مدار الحرمة الواقعية ولذا فى صورة الجهل لا يكون الفعل قبيحا مع ثبوت الحرمة واقعا وانما يدور مدار هتك حرمة المولى والجرأة عليه الثابتين فى الصورتين والذى يشهد لما ذكرناه تسالمهم على حسن الفعل المنقاد به عقلا ومدح فاعله على ذلك من غير خلاف ولا فرق بين الانقياد والتجرى فى حكم العقل فى الاول بالحسن وفى الثانى بالقبح فما افاده المحقق النائينى من عدم قبح الفعل المتجرى به غير تام واما قبح الفعل فلا يكون ملازما لحرمته شرعا بل يكون علي ما هو عليه واقعا.
فائدة
ان البحث عن التجرى من جهات : الاولي الجهة الفرعية والثانية الجهة الاصولية والثالثة الجهة الكلامية واما بيان. كونه فرعية فباعتبار ان يقع الكلام فى اتصاف المخالفة القطعية ـ ولو كان القطع غير مصادف للواقع ـ بالحرمة وعدمه واما كونه مسئلة اصولية فهو من وجهين احدهما دعوى شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع ، ثانيهما دعوى ثبوت المصلحة او المفسدة فى ما تعلق القطع به ولو كان مخالفا للواقع وحيث ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية والفرق بين الوجهين ظاهر فان الدليل على الاول يكون لفظيا وهو الاطلاق على تقدير ثبوته وعلى الثانى يكون حكم العقل واما التكلم من الجهة الثالثة وهى الجهة الكلامية فحاصله ان التجرى هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كشفه عن خبث سريرة المتجرى ولو كان الفعل المتجرى به فى الواقع محبوبا للمولى ام لا يوجب ذلك وليعلم ان التجرى لا يختص بمخالفة القطع المخالف للواقع بل يعم مخالفة كل طريق معتبر بجميع اقسامه وذكر القطع فى المقام لكونه اظهر افراد الحجة لا لخصوصية فيه.