(م) ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الاول كما يظهر من دعوى الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى وان انكشف. بقاء الوقت فان تعبيرهم بظن الضيق لبيان ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق نعم حكى عن النهاية وشيخنا البهائى التوقف فى العصيان بل فى التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن وان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى واستقرب العدم سيد مشايخنا فى المفاتيح وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا فى ان سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتامل ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجرى
(ش) اقول ان الظاهر من كلماتهم فى الكتب الاصولية والفقهية هو الاتفاق على الاول وهو العقاب على القاطع بمخالفة قطعه وان كان مخالفا للواقع وبعبارة اخرى ان قطع القاطع اذا كان طريقا الى الموضوع الواقعى اعم من ان يكون طريقا محضا او موضوعا على وجه الطريقية فمخالفته وترك العمل علي طبقه يوجب استحقاق العقاب وان كان مخالفا للواقع مثل مخالفة العلم المطابق للواقع. ومن الشواهد الدالة على الاول مع قطع النظر عن الخدشة فيها ـ ويأتى بيان الخدشة إن شاء الله تعالى مسئلة ظن ضيق الوقت يعنى ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت لانه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه فصار عاصيا بالمخالفة وبالجملة ان كلماتهم فى مسئلة ظن ضيق الوقت ظاهرة بل صريحة فى ان الظن بانقطاع القدرة موجب للعصيان بالتسامح والمخالفة ولو انكشف خلاف ظنه بل ادعي بعض المحققين الاجماع عليه كما عن الفاضل الجواد والفاضل القمى وغيرهما من الاجلة بل افرط القاضى ابو بكر الباقلانى وذهب الى ان الفعل يؤتى به بعد ذلك بنية القضاء لا الاداء لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه قوله فان تعبيرهم بظن الضيق الخ دفع لما يقال من ان اجماعهم فى هذه المسألة انما هو فى خصوص الظن لا فى القطع والحال ان البحث فيه وحاصل الدفع ان تعبيرهم بالظن انما هو لبيان ادنى مراتب فردى الرجحان ولا خصوصية للظن بل القطع ايضا كذلك ـ