واحد من الامّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.
قال الغزّالي : « إذا خالف واحد من الامّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم. ودليلنا : أنّ المحرّم مخالفة الامّة كافّة ... » (١).
وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع ... والمختار أنّه ليس بإجماع لانتفاء الكلّ الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجّة أصلا كما أنّه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأنّ الظاهر إصابة السواد الأعظم ... قيل : ربّما كان الحقّ مع الأقل وليس فيه بعد ... ».
فقال المكتفون بإجماع الأكثر : « صحّ خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد ابن عبادة وسلمان ».
فأجيب : « ويدفع بأنّ الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته. هذا واضح في أمير المؤمنين علي ».
فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام ، فما الجواب عن تخلّف سعد بن عبادة »؟!
أمّا المناوي فلم يتعرّض لهذه المشكلة ... وتعرّض لها شارح مسلّم الثبوت فقال بعد ما تقدّم : « لكنّ رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنّه تخلّف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصدّيق الأكبر. كذا في الاستيعاب وغيره. فالجواب الصحيح عن تخلّفه : أنّ تخلّفه لم يكن عن اجتهاد ، فإنّ أكثر الخزرج قالوا : منّا أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم ... ولم يبايع سعد لما كان له حبّ السيادة ، وإذا لم
__________________
(١) المستصفى ١ / ٢٠٣.