بالطلاق إلا أن يعفون أو يعفو أحد هؤلاء ، فلا تنصيف حينئذ وإن اختلف مالك الكل.
لكن قد عرفت اشتمال بعض النصوص على الأخ ، والإجماع محقق منا على عدم ولايته ، فلا بد حينئذ من إدراجه فيما بعده من كونه وصيا أو ولته أمرها كما سمعته في خبر إسحاق بن عمار (١) ، فيكون حينئذ تعميما بعد تخصيص ولا بأس به ، كما أنك قد عرفت اشتمالها على من توليه أمرها الذي سمعته من القاضي المؤيد ـ مضافا إلى ذلك ـ بعموم الآية (٢) وبعدم الفرق بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها بتوليتها وتوكيلها ، ولأنها إذا وكلت رجلا وأذنت له في كل ما يراه من التصرف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الاذن ومنه هذا التصرف ، ولعل اقتصار معظم الأصحاب على الأب والجد لعدم كونه وليا حقيقة ، ضرورة أنه عن أمرها وعن توليتها وتوكيلها.
ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما في المتن وغيره من نسبته إلى القيل مشعرا بتمريضه فضلا عن وقوع الخلاف ، لما عرفت من عدم تصوره فيه ، إذ مع فرض عموم وكالته لما يشمل ذلك لا إشكال في اعتبار عفوه حينئذ ، كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم عمومها ، واحتمال أن القائل يقول بذلك على هذا التقدير بعيد ، بل لعل النصوص كالصريحة في خلافه.
نعم قد يقال : إن المراد هنا على وجه متحقق فيه الخلاف هو أن توليتها أو توكيلها إذا كان على جهة الإطلاق في غير مقام يقيد بالمصلحة ، نحو إطلاق التوكيل في البيع المنصرف إلى ثمن المثل ، أما فيه فله العفو وإن كان هو نفسه لا مصلحة لها فيه عملا بظاهر النصوص المزبورة ، وحينئذ يكون الوجه في الخلاف أن القاضي عمل بالنصوص المزبورة المؤيدة بإطلاق الآية ، فهو حينئذ كالأب والجد بالنسبة إلى ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.