وهو قوي إن لم نتحقق إعراض الأصحاب عنه على هذا التقدير ، ترجيحا لما دل على اعتبار المصلحة في التصرف في مال المولى عليه من قوله تعالى (١) :
( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ : إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) وقوله تعالى (٢) ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وغير ذلك على هذه النصوص التي ـ ربما كان خبر إسحاق بن عمار (٣) منها شاهدا على ما سمعت ـ توجب حينئذ صرف ظاهرها إليه أو رفع البعد عنه ، نحو ما يظهر أيضا منها من مضى عفو كل من له الأمر في نكاحها ومالها من وصي أو غيره مما لم نعرف قائلا به وإن كان هو غير بعيد ، بل لو لا اتفاق الأصحاب ظاهرا على خلاف ذلك لأمكن أن يقال المراد من الآية بيان العفو منها أو من وليها على حسب عفوه عن غير ذلك من ديونها وأموالها ، فلا يختص المقام حينئذ بخصوصية.
بل ربما حكي عن ابن إدريس والعلامة في المختلف وحاشية الكركي اعتبار المصلحة في العفو ولو عن البعض ، ومقتضاه عدم الخصوصية للمقام ، لكن قد يستفاد من معقد الاتفاق في محكي الخلاف والمبسوط أن للأب والجد العفو ، وأنه المذهب في محكي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي والأخبار أن للمقام خصوصية ، وهي جواز عفوهما مطلقا مع المصلحة وعدمها.
بل ما ذكره المصنف وغيره ـ من أنه يجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل بل قيل : إنه يظهر الاتفاق عليه في المبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ـ أصرح في إثبات الخصوصية ، ولعل دليله الأصل ، وصحيح رفاعة (٤) السابق
ومرسل ابن أبي عمير (٥)
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٠.
(٢) سورة الانعام : ٦ ـ الآية ١٥٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الوكالة الحديث ١.