على المشهور ، للنبوي (١) « للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة » ولصحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (٢) قال : « قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » وخبره الآخر (٣) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ؛ وإن كانت ثيبا فثلاثا » وخبر هشام بن سالم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وعلى ذلك ينزل إطلاق خبر البصري (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم ».
نعم في خبر الحسن بن زياد (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : « فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا ، قال : فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال » وفي موثق سماعة (٧) « سألته عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى ».
بل عن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل ؛ بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك ، بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا « إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ، ويعود إلى التسوية ؛ ولا يقضى ما فضلها ، فان كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن على الخلاف أن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات » واستدل عليه بالإجماع والأخبار (٨) وبما روى (٩) عن
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠١ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٥٣ الرقم ٤١٣٦ وفيهما
« للبكر سبع وللثيب ثلاث »
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٤
(٦) و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٧.
(٩) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٠.