النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه قال لأم سلمة حين بنى بها : « ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ».
وقد يظهر من المحكي عن أبي على وجه آخر للجمع ، قال : « إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول ، فان شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ، ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز ، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية » إلا أنه كما ترى لا شاهد له ، ولا ينتقل إليه من مجرد اللفظ.
بل قد يناقش في الجمع الأول أيضا المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيا ، وإن مال إليه بعض الأفاضل من متأخري المتأخرين ، مؤيدا بالأصل مع انتفاء الصارف عنه من النص وكلام أكثر الأصحاب من حيث تضمنهما ما يدل على الوجوب في مقام توهم الحظر بظهور النص والفتوى أن ذلك على جهة الاستحقاق لها ، والأصل فيه وجوب الوفاء ممن عليه ، وبه تقوى إرادة الوجوب من الأمر به هنا ، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماعه في الخلاف ، ولمعلومية رجحان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف كما قيل ، بل الإجماع المحكي عن جماعة على وجه لا يقاومها خبرا الثالث (١) المحمولان على أنها إنما تستحقها دون التكلمة سبعا ، وإنما له تقديمها ويقضيها للباقيات كما سمعته من الإسكافي في الجملة ، أو على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التي له ولها من الأربع ، بل لعله ظاهر الأول منهما بقرينة ما قبله وما بعده ، فيراد حينئذ من حين الدخول بها وحدثان العرس الأيام القريبة منه ، أو غير ذلك.
وأما الثيب فلا خلاف أجده في النص والفتوى في عدم زيادة تفضيلها على الثلاث
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٧ و ٨.