( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ».
وفي خبر علي بن أبي حمزة (١) « سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز » ونحوه خبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي خبر سماعة (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ أرأيت إن استأذن الحكمان ، فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع كالزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ».
لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك ، ولعله لا ينافي كلام المشهور المنزل على أنه ليس لهما التفريق مع الإطلاق بل على ذلك نزل كلام ابن الجنيد ، فإنه قال على ما حكى عنه : « ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا ، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به ، وأنهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما ».
وفي المسالك « قد روى (٤) « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه بعث حكمين وقال تدريان ما عليكما ، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٦ والمستدرك الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٥.