قيل : والإسلام ، وهو جيد فيما كان الشقاق بين المسلمين أما غيرهم فلا يخلو من نظر.
وأما العدالة والحرية ففي المسالك « إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعا وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم ، لأنهما ليسا شرطا في الوكيل » وفيه إمكان منع اعتبار ذلك على الأول أيضا ، وما دل على اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر الرئيس ، كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني بدعوى أن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم.
وكيف كان فيجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي السبب الداعي إلى الشقاق بينهما ، ثم يسعون في أمرهما فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير مراجعة لهما ، لأنه مقتضى تحكيمهما أو توكيلهما على ذلك ، وإن اتفقا على التفريق فعلى التوكيل لم يصح إلا ب فرض التوكيل الدال على رضا الزوج في الطلاق ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا ، وأما على التحكيم فالأشهر بل المشهور عدم جوازه أيضا إلا مع مراجعتهما ، ولعله لظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقق به الإصلاح والتأليف ، كما أومأ إليه بقوله تعالى (١) ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) وقال الحلبي (٢) في الحسن : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل (٣) : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ، قال : ليس للحكمين بأن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا ، فان فرقا فجائز ، وإن جمعا فجائز ».
وفي صحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن قول الله عز وجل :
__________________
(١) و (٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.