« أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » لكن في الوافي وفي بعض « وأكثر ما تحمل لسنتين » بل عن الوسائل أنه لم يذكر غير هذه النسخة ، وحينئذ فلا وجه إلا الحمل على التقية.
وفي المرسل (١) في قول الله تعالى (٢) ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) قال : « الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء تزداد على تسعة أشهر ، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليهاالسلام « إنها ولدت الحسين عليهالسلام عند تمام سنة من حملها به ».
لكنهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه بل الأول منهما بالنصوص (٣) الواردة في تفسير الآية المزبورة بخلاف ذلك ، بل يمكن إرادة ما لا ينافي الريبة التي سمعتها في النصوص (٤) السابقة ، كما أن المرسل الثاني معارض بغيره مما ورد (٥) بخلافه فلا محيص عن القول بالتسع.
والوجدان المدعي بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذي ذكرناه ممنوع على مدعيه ، خصوصا مع احتمال الوطء من غير الزوج ولو شبهة أو مع عدم علمها بذلك ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.
(٢) سورة الرعد : ١٣ ـ الآية ٨.
(٣) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦ وتفسير البرهان ـ ج ٢ ص ٢٨٢ ذيل الآية ١٣ من سورة الرعد.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٤ والمستدرك الباب ـ ١٢ ـ منها الحديث ٢ و ٣ و ٤.