وحينئذ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « الولد للفراش » ونحو ذلك مما سمعت مما لا ينبغي الإصغاء إليه ، ضرورة عدم معارضة الأول منهما للدليل المزبور ، ووجوب حمل الثاني على المقيد ، والله العالم.
وعلى كل حال فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعا بقسميه ونصوصا ، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « الولد للفراش » فان المراد به الزوج أو المرأة على تقدير مضاف ، أي ذي الفراش ، وعلى التقديرين يقتضي اللحوق ، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت ، ويبقى غيره ، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الإمكان ، ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصنف وغيره بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك بها ، فإن الأصل الشرعي المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسبة إلى الإلحاق المذكور.
ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول ، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول ، لكن ستعرف في كتاب اللعان التحقيق في ذلك ، وإن جزم بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان ، والله العالم.
وكيف كان فيتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ، كما هو صريح بعض النصوص (٣) الواردة في العزل وفي المتعة وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنى ، ضرورة ترتيب ذلك فيها على الوطء المتحقق بما سمعت قطعا ، كما لا يخفى على من لاحظها ، بل عن الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ والباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة والباب ـ ٥٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ١٦ ـ و ١٩ من أبواب أحكام الأولاد.