نفقته مقدرة بحال الزوج ، لأن نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة ، وبأنه لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا ، ولسقطت بيساره بإرث أو وصية قد قبلها وليه ، لكن عن الشيخ الالتزام بالأخيرين ، والجميع كما ترى.
ومن هنا قال في الرياض : « إن استند الجانبان إلى اعتبارات واهية ربما أشكل التمسك بها في إثبات الأحكام الشرعية ، لكن بعضها المتعلق بأنها للحمل قوى معتضد بالشهرة المحكية ، فالمصير إليه لا يخلو عن قوة » قلت :
بل القوة في القول الأخر ، ضرورة ظهور الآية (١) في الأعم من الرجعيات والبائنات ، ولا كلام في أن نفقة الأولى نفقة زوجة ، كما لا إشكال في ظهورها في اتحاد النفقة فيهما ، بل لعل هذا المعني هو المستفاد من النصوص (٢) خصوصا المعبرة بقول : « لها النفقة » الظاهر في ملكيتها لها ، فضلا عن إصافتها إليها ، بل لعل التأمل الصادق يشهد بفساد كثير مما ذكروه من التفريع على القولين ، ضرورة ابتنائه على كونه نفقة للحمل حقيقة حتى أنه أوجبه في كل حمل حتى للحامل من وطء الشبهة ، بل قد سمعت ما ذكروه من يسار الحمل وإعساره وغير ذلك مما هو واضح الفساد.
نعم قد يقال في تصور هذا النزاع بعد الاتفاق منهم جميعا على كون النفقة على الحامل أكلا وكسوة وسكنى ونحو ذلك مما كان يجب للزوجة : إنه لما انعقد الإجماع وتظافرت النصوص (٣) في الإنفاق على الحامل المطلقة المعلوم كون ذلك لأجل الحمل ـ ضرورة انقطاع حكم الزوجية التي هي سبب الإنفاق ـ حصل الشك في أن حكم هذه النفقة حكم نفقة الزوجة ، على معنى أن وجود الحمل يجعلها بحكمها كالرجعية في غيرها ، فيجري حينئذ على نفقتها حكم نفقة الزوجة ، أو أنه بسبب انقطاع الزوجية بينهما وكون الحمل علة في الإنفاق يجعلها بحكم نفقة
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات.