ظهر فساد الظن علم الخروج من النص ، واستحقاقها بالظن إنما كان استحقاقا مراعي.
ومن ذلك يعرف أيضا ما في المحكي عمن لم يوجب التعجيل من أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد ، وإلا فان لم يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد ، وكان تطوعا ، وإن ذكر وشرط الرجوع استرد ، وإلا فوجهان ، أصحهما الرجوع نعم هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف؟ وجهان ، وفي المسالك لا يخلو أولهما من قوة ، للجمع بين الحقين ، وفيه أن ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع ، لإطلاق الأدلة وأصل البراءة ، والله العالم.
وكيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل للأصل والنصوص (١) السابقة وقال الشيخ في المحكي من مبسوطة : ينفق على البائن الحامل مطلقا لأن النفقة للولد وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه ، وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمتعلق لا لأجلها ، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة ، وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل (٢) وهي واضحة الفساد ، ضرورة رجوع الأول إلى القياس المحرم عندنا ، إذ الآية (٣) كالصريحة في الحامل المطلقة وليس فيها ولا في غيرها من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل ، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك بسبب الحمل ، بل قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه ، وأما الأخبار التي ادعى عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليها نفقتها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات الحديث ٣ عن أبي جعفر عليهالسلام كما في التهذيب ج ٨ ص ١٣٤ والكافي ج ٦ ص ١٠٣.