في كتاب الخمس فلا إشكال حينئذ في أصل المسألة ، ولعل المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضا ، والله العالم.
نعم لا إشكال بل ولا خلاف محقق في أنه لا تجب النفقة على غير العمودين والأولاد من الأقارب ممن كان على حاشية النسب كالاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم بل في الرياض الإجماع في الظاهر عليه ، للأصل والحصر في النصوص (١) السابقة الذي قد سمعت الاعتراف به من جميل واستفاضة النصوص (٢) في إعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق عليهم كما عرفت ، مؤيدة بما عرفت من ظهور الإنفاق عليه.
وما في القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث لم نعرف قائله وإن أسنده شراحه إلى الشيخ ، إلا أن المحكي عنه في المبسوط القطع بخلاف ذلك ، بل ظاهره الإجماع ، نعم عن الخلاف احتماله ، وفي محكي المبسوط إسناد الوجوب إلى رواية (٣) حملها على الاستحباب ، مع أنه أنكر جملة ممن تأخر عنه ـ كما قيل ـ العثور عليها ، وإن كان فيه أنه يمكن إرادة الصحيح السابق وإن كان هو أخص من ذلك أو خبر غياث (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة ممن يأكل ميراثه » الذي حمله الشيخ في محكي الإستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات أحدهما ورث الأخر لا كل وارث ، مع أن المحمول عليه أخيرا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو محجوج بما عرفت ، ونحوه ما عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ ـ ٩ والباب ـ ١١ ـ منها.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣ والباب ـ ١٤ و ١٥ ـ منها.
(٣) المبسوط ج ٦ ص ٣٥ ط الحديث.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.