سيد المدارك من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح (١) السابق المتضمن لوجوب الإنفاق على الوارث الصغير.
ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعددة على عدم الوجوب ، وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكريا المروي (٢) عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام « من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار باذن الله » وبالمروي من تفسير العسكري عليهالسلام (٣) لقوله تعالى (٤) ( وَمِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) من الصدقات والزكاة والحقوق اللازمات ـ إلى أن قال ـ : وذوي الأرحام القريبات والإباء والأمهات وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرض عليهم النفقة وسائر القرابات » وبعد معروفية القول المزبور لابن أبى ليلى الذي هو من الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، مستدلا عليه بقوله تعالى (٥) ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) بناء على أن المراد منه وعلى الوارث للصبي ، وفيه أنه خلاف الظاهر ، بل المراد به الكناية عن الصبي الرضيع ، أى عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق بالمعروف على أمه ، كما أشار إليه في المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) « أنه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » أو المراد به الباقي ، نحو قوله عليهالسلام (٧) « واجعلهما الوارثين مني » أي الباقين فيكون المعنى : وعلى الباقي من الأبوين مثل ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره ، خصوصا بعد ما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٩.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ ـ ٢
(٤) و (٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٣ ـ ٢٣٣
(٦) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ ـ ٣.
(٧) ورد ذلك في الدعاء المعروف للحسين عليهالسلام في يوم عرفة الا أن فيه : « واجعل سمعي وبصري الوارثين مني ».