الزوج خاصة بالنسبة إلى السعة والإقتار ، لظاهر الآية (١) وخبر الكناني (٢) عنه عليهالسلام « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » لكن قد يقال : إن ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضا كما في صحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء » وخبر أبي بصير (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ إلى أن قال ـ : فإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء ».
بل عن المبسوط أن الاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم : الاعتبار به ، لقوله تعالى (٥) ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) إلى آخره وهذا هو الأقرب ، ومنهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وكمالها ( وجمالها خ ل ) ولعله أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي من اعتبار حالها خاصة ، نظرا إلى أنها عوض مهرها ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه ، لكن الكتاب والسنة والإجماع بخلافه ، وعلى كل حال فظاهر الآية (٦) وكثير من النصوص (٧) اعتبار حالين للزوج : السعة والإقتار.
لكن في المتن وغيره تقسيمه إلى ثلاثة فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله ولعله لعدم اقتضاء الآية (٨) حصر المتعة في شيئين : عليا ودنيا ، وذلك لأن الناس ينقسمون باعتبار الإعسار واليسار إلى ثلاثة : أعلى ومتوسط وفقير ، ولكل مراتب ، فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرس أو خادم أو
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٨ ـ ٧
(٤) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ وذكره في الكافي ج ٦ ص ١٠٨.
(٥) و (٦) و (٨) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور.