عشرة دنانير أو نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى وإن كان يجزؤه كل من ذلك في أي مرتبة كان من الغنى ، ويستفاد حكم الوسط حينئذ إما لظهور إرادة المثال من الموسع والمقتر ، وإما لأن ذكر حكمها يقتضي حكمه ، إذ هو موسع بالنسبة ومقتر كذلك ، فله حينئذ الحالة الوسطى بين اليسار والإقتار ، ولعله إلى ذلك أومأ في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (١) « يمتعها منه قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ، كما قال الله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) ـ إلى آخره » وفي محكي الفقيه « وروى (٢) أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير يمتع بدرهم أو خاتم وروى أن أدناه خمار وشبهه ».
وحينئذ فما في خبر ابن بكير المروي عن قرب الاسناد (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام يمتع بالراحلة » وعن العياشي (٤) أنه رواه في تفسيره ثم قال : « يعني حملها الذي عليها » وخبر أبي بصير (٥) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أخبرني عن قول الله تعالى (٦) ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ، ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ خمار وشبهه » وفي خبر الحلبي (٧) « إن كان الرجل موسعا عليه أن يمتع امرأته العبد والأمة ، والمقتر يمتع الحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وإن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة له بأمة ، ولم
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٤) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٥ وذكره في المستدرك في الباب ـ ٣٤ ـ منها الحديث ٢.
(٥) و (٧) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ـ ١
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٤١.