أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة ، مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وخبر أبي جعفر (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث » وخبر أبي بصير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فتنقص عن صداق نسائها ، قال : يلحق بمهر نسائها » وهي كما ترى مشتملة على التفويض للزوج بعينه أو الزوجة كذلك.
لكن قد يقال : إن مبنى ذلك إطلاق الأدلة وعمومها الذي لا فرق فيهما بين هذين القسمين وغيرهما ، ضرورة أنها مفوضة البضع ، إلا أنه اشترط في العقد تعيين الفارض للعقد ، وبذلك افترقت عن موضوع مفوضة البضع الذي هو إهمال ذكر المهر أصلا في العقد حتى اشتراط فرضه ، فليس حينئذ تفويض المهر قسما من المهر المجهول صح للأدلة الخاصة حتى يقتصر فيه على ما تضمنته دون غيره من الأقسام ، إذ لم يذكر مهرها في العقد بلفظ مشترك لفظا أو معنى مرادا منه فرد خاص وفرض تعيينه إلى الزوجة أو الزوج حتى يكون من المهر المجهول ، بل المراد أنه فوض في عقدها أصل تقدير المهر إلى الزوج أو الزوجة ، فهي في الحقيقة مفوضة البضع ، إلا أن الفرق بينهما بأن الفرض في مفوضة البضع لم يتعرض في العقد إليه ولا إلى من يفرضه ، بخلاف مفوضة المهر ، فإنه قد تعرض في عقدها إلى تعيين من يفرض مهرها ، فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولا.
فالمراد حينئذ من ذكر المهر في الجملة المذكور في المتن وغيره ذكره بالطريق الذي قلناه ، بمعنى أنه تعرض في عقدها إلى تعيين من يفرضه بخلاف مفوضة البضع التي أهمل فيه ذكر المهر أصلا حتى بذلك ، بل المراد بما في النصوص « من تزوج المرأة بحكمها أو بحكمه » هذا المعنى أيضا وليس هو من المهر المجهول الذي هو بمعنى ذكر مشترك لفظا أو معنى وأريد منه فرد خاص وفوض تعيينه إلى أحدهما ، فإن هذا ونحوه المهر المجهول.
ومن ذلك ظهر لك خطأ المخالفين في إبطال هذا القسم من التفويض وجعله
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ ـ ٤