من المهر الفاسد وإجراء حكمه عليه.
كما أنه ظهر لك جواز اشتراط جميع أفراد الفرض الجائزة في مفوضة البضع من دون اشتراط للاندراج تحت قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « المؤمنون عند شروطهم » الذي قد استدل به هنا غير واحد من الأصحاب فضلا عن الإطلاقات والعمومات والأولوية التي سمعتها من كشف اللثام.
وعلى كل حال فان كان الحاكم الذي اشترط في العقد هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة التي هي حكمه على نفسه ولا القلة إلا بما يتمول ويصح جعله مهرا التي هي حكم على الزوجة برضاها.
ولذلك جاز أن يحكم بما شاء بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى ما سمعته من الصحيح (٢) وغيره (٣) ومن هنا وجب حمل خبر أبي بصير (٤) على الندب ، أو على ما عن الشيخ من أنه فوض إليه صداق امرأته على أن يجعله مثل مهور نسائها فنقصها ، أو غير ذلك الذي هو أولى من الطرح.
ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة إلا بما عرفت ، لأنه حكم على نفسها ويتقدر في طرفالكثرة بما لا مزيد عن مهر نساء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وبناته اللاتي (٥) هن أعلى من كل امرأة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الصحيح السابق وغيره ، ومنه يعلم وجه الفرق بين مضي حكمه عليها دون حكمها عليه ، باعتبار أن لها حدا لا يجوز لها أن تتجاوزه بخلافه ، فإنه لا حد له كما أومأ إليه في الصحيح (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٥) وفي النسخة الأصلية « التي ».
(٦) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.