ولو كان الحاكم الأجنبي فقيل : الظاهر الاقتصار على مهر المثل إلا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا كان ، وفيه أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ، ولو من حيث إطلاق الحكم نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضي حكمه على كل حال ، نعم لو فرض تحكيم الأجنبي على وجه يكون نائبا عنها لا عن الزوج أو بالعكس أو عنهما جميعا جرى على الأولين حكم المنوب عنه ، وعلى الثالث يتقيد بما لا يزيد عن مهر السنة ، لكن من جعل الحكم إلى الأجنبي كان حاكما أصليا لا نائبا على وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه ، فالمتجه حينئذ مضي حكمه على كل حال ، كتحكم الزوج ، ولا يتقيد بما تقيد به تحكم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه.
ولو كان الحكم إليهما فلا إشكال مع التراضي ، ومع التخالف قيل : يوقف حتى يصطلحا ، كما عن المبسوط والتحرير ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل ، قلت : قد يقال : إذا بذل الزوج لها ما يساوى مهر السنة لم يكن لها اقتراح الزائد ، لظهور الخبر المزبور (١) في ذلك ، سواء كان الحكم لها خاصة أو مشتركا بينها وبين غيرها ، نعم لو حكم بالأقل من ذلك كان لها خلافه ، فيحتاج حينئذ إلى الحاكم ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
وعلى كل حال ف لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من اليه الحكم أن يحكم مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه وكان لها النصف من ذلك ولا تسقط حكومته بالطلاق ، للأصل وعموم « المؤمنون عند شروطهم » (٢) والصحيح (٣) السابق متمما بعدم القول بالفصل ، وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوضة البضع الذي لا فرض لها بعد الطلاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.