فالنقص قبل القبض مضمون عليه ، فلا تضمن له ما هو في ضمانه ، وإن كانت القيمة يوم القبض هي الأكثر فهي زيادة في ملكها ، فلا تضمن له ما هو لها ، هذا خلاصة ما ذكره.
وفيه أن القيم السوقية غير مضمونة بحال ، والمتجه لو لا ما سمعته من خبر علي ابن جعفر (١) من ضمان القيمة يوم القبض لا أقل الأمرين ما بينه وبين العقد ، كما سمعته من المشهور ضمانها القيمة يوم التلف باعتبار تعلق حق الاستعادة في العين ما دامت موجودة ، فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلق الحق المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق الذي هو يوم تملك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم ، إلا أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص بعد ما سمعته من خبري علي بن جعفر (٢) فضلا عما سمعته من المشهور المبني على ما عرفت مما لا يخفى ما فيه ، خصوصا قولهم : « إنها لا تضمن له ما هو لها » ضرورة أن المال في يدها وإن كان لها ، إلا أنه مضمون عليها ، بمعنى أنه لو طلق قبل الدخول كان له عليها القيمة لو كانت العين تالفة ، وهذا معنى الضمان ، فتأمل جيدا ، هذا كله مع بقاء العين بحالها.
وأما لو زال ملكها على المهر قبل الطلاق بوجه لازم كالبيع والعتق والهبة اللازمة لزمها مثل النصف أو قيمته ، ضرورة كونه حينئذ كالتالف ، بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن له الرجوع ، نعم لو عاد قبل الدفع رجع ، لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ، ولأن الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ، ولا تعذر حينئذ ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ، الا أنه لم يتقدم لعلى ابن جعفر ما يدل على ذلك. والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، والصحيح « ما تسمعه ».
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ بسندين أحدهما عن على بن جعفر والثاني عن السكوني ولم يتقدم لعلى بن جعفر خبر يدل على ذلك ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف هنا أيضا ، والصحيح « ما تسمعه » فإنه ( قده ) ذكرهما بعد قليل.