مع احتمال العدم أيضا ، لسقوط حقه من العين أولا ، وكون العود مملكا لا من جهة الصداق ، ولأنه بالطلاق تعلق خطاب المثل أو القيمة ، ولا دليل على ارتفاعه وإن كان قد يناقش بمنع سقوط الحق مطلقا ، وعدم منافاة تملكه بالعود للتملك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلك ، لا أنه التمليك باعتبار تسببه فسخ السبب الأول الذي ملكت به المرأة حتى يقال : إن العود مملك غير الصداق ، وتعلق خطاب المثل أو القيمة على جهة التزلزل لمكان التعذر كما هو واضح.
ولو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة ففي القواعد « تعين البدل ، فان صبر إلى الخلاص فله نصف العين ، ولو قال : أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ، لأنه يكون حينئذ مضمونا عليها ، ولها أن تمتنع منه ، إلا أن يقول أنا أقبضه وأرده أمانة ، أو يسقط عنها الضمان على إشكال فله ذلك » وفي كشف اللثام « أنه يشكل الحكم بتعيين البدل مع كون الطلاق مملكا فان التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها لزم التعلق بها كالإرث » وفيه أيضا احتمال وجوب الإجابة عليها مطلقا ، لتعلق حقه بالعين أولا ، ولا ينافيه تعلق حق الغير بها من جهة أخرى ، فإذا رضي بالعين مسلوبا عنها المنافع مدة الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة.
قلت : قد يقال : ليس له إلا البدل مطلقا ، لعدم بقاء ما فرضه كما فرضه ، والطلاق إنما يملك قهرا إذا كانت العين موجودة على الحال التي دفعها ، ورضاه بغير ماله لا يوجب الإجابة عليها ، وقد يفرق بين الارتهان والإجارة ، خصوصا مع كون المدة قليلة ، فتأمل.
ولو انتقل عنها لا على جهة اللزوم كما لو باعته بخيار تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين وعدمه ودفع نصف القيمة.
ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه كان له نصف القيمة سليما تنزيلا للتعيب بذلك منزلة التلف ، وله نصف العين أي بلا