أخرى ـ تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة ، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها وإلا تخير أيضا ».
قلت : لعل المتجه بناء على كلامهم إجباره على قبولها لو بذلتها بدون أرش بناء على عدم وجوبه له عليها أو معه بناء على وجوبه ، نعم يتجه عدم إجباره على ما سمعته منا من أنه ليس له إلا القيمة ، بل المتجه حينئذ إجبارها عليها لو طلبها منها ، هذا كله في التعيب في يدها.
أما لو تعيبت في يده ففي القواعد « لم يكن له إلا نصف ، فان كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا » قلت : قد يقال : إنه يجري على ما مر من تنزيل العيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا ، ولا يعين العين أخذ المرأة لها ، فإنه لا يجعلها المهر المفروض ، ولذا قالوا : إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين والقيمة ، لتلف العين بالتعيب ، فإذا رضيت بالعين فليس ، لأنه المفروض ، بل لأنه عوضه كالقيمة ، فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة ، فتأمل جيدا.
وأما لو حصل له نماء منفصل كاللبن والولد كان للزوجة خاصة سواء كان في يده أو يدها ، لأنه نماء ملكها وانما له نصف ما وقع عليه العقد وهو ليس منه.
ولو أصدقها حيوانا حاملا على وجه يدخل الحمل في الصداق بالشرط أو بالتبعية كان له النصف منهما وإن كان بعد الوضع ، لأن دخوله إن كان بالشرط فالشروط توزع عليها القيمة وتلحق بالمالية ، وإن كان بالتعبية فهو مما يفرد بالملك ، كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد ، فإنه يكون الولد لمولى الأب على القولين ، وحينئذ فيكون المفروض مهرا الحيوان وحمله ، ويحتمل على هذا القول كما عن بعضهم أو عليه وعلى الأول كما عن آخر اختصاص الأم بالرجوع ، لأن الولد زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها ، إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم ، نعم له أرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك ، بل بناء