اللهم إلا أن يقال هنا : أيضا إنه كان مقتضى الخبر تعين القيمة ، ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت ، مؤيدا بفتاوى الأصحاب ، فإنه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك ، فيكون كالعين المستقرضة ، فإنها ملك المستقرض بالقرض ، ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض ، لكن لو دفعها وجب عليه قبولها ، فتأمل جيدا.
وأما لو زاد من جهة ونقص من أخرى ، كما إذا أصدقها عبدا فتعلم صنعة مثلا ونسي أخرى ، أو أصابه عور وسمن ، أو كان بسبب واحد ، كما لو كان عبدا صغيرا فكبر ، فإنه نقصان من جهة نقصان القيمة ، ومن جهة أن الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير ، وأبعد من الغوائل ، وأشد تأثيرا بالتأديب والرياضة ، وزيادة من جهة قوته على الشدائد والاسفار ، وأحفظ لما يستحفظ ، إذ لا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بها : بل ما فيه غرض مقصود ، ومن هنا كان الكبر في العبد زيادة من جهة ونقص من اخرى ، ولعل حمل الأمة كذلك ، أما حمل البهيمة فهو زيادة محضة إلا إذا أثر في فساد اللحم ، كما أن الزرع للأرض ينقصها.
وعلى كل حال فالمتجه بناء على ما سمعت تعيين القيمة ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام : « يزيد وينقص » في صحيح علي بن جعفر (١) لكن في المسالك « الأمر موقوف هنا على تراضيهما ، فان تراضيا برد النصف فذاك ، وأيهما امتنع لم يجبر الأخر عليه ، للزيادة على تقدير طلب الزوج والنقيصة على تقدير طلبها ، وحينئذ تتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردا عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع أرش ، أما الأول فلان فيه جمعا بينه وبينها ، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقها في الزيادة ، ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي ليست العين معها نصف المفروض ، وأما الثاني فلأنها إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة ، فيجبر على قبولها كما مر ، وهي عين ما فرض ، فيجبر عليها ، والنقصان ينجبر بالأرش ، لأنه قيمة الفائت كالتالف ، وليس لها جبر النقص بالزيادة بدون رضاه لاختلاف الحقين » وفي القواعد « ولو زادت ونقصت باعتبارين ـ كتعليم صنعة ونسيان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.