٢ ـ استثني من الميتة مالا تحلّه الحيوة كالصّوف والشّعر والوبر والرّيش والظلف والظفر والسنّ والقرن والبيض مع القشر الأعلى والأنفحة والعظم إذ الموت فقدان الحيوة فما لا حيوة له لا تأثير للموت فيه وخالف الشافعيّ في العظم والشعر والصوف ويحتجّ عليه بقوله تعالى ( وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ ) (١) وهو أعمّ من كونه من حيّ أو من ميّت مع الجزّ فلا يكون نجسة.
٣ ـ ما لا نفس له بسائلة لا ينجس بالموت.
٤ ـ الدم ولحم الخنزير نجسان لعطفهما على الميتة فلا يجوز الصلاة معهما ويخرج من الدم دم ما لا نفس له وما لا يقذفه المذبوح.
__________________
عن الأكل في أواني أهل الذمة معللة بأكلهم فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ٣ ـ المستفيضة الواردة في تنجس الماء القليل إذا مات فيه الفارة ، وكذا الكثير مع تغير الماء أو تفسخ الفارة. ٤ ـ المستفيضة الناهية عن الانتفاع بشيء من الميتة وسائر التقلبات فيها فان عموم التحريم. ظاهر في كونه للنجاسة ٥ ـ المستفيضة الإمرة بغسل الثوب والبدن من ملاقاتها بالرطوبة ٦ ـ مفهوم المستفيضة في ميتة ما لا نفس له من عدم البأس بما لا دم له. ٧ ـ المستفيضة في الاجتناب عن القطعة المباءة من الحيوان بحبالة الصيد معللة بأنها ميتة. ٨ ـ المستفيضة الواردة بأن الشعر إذا جز من ميتة فاغسله. ٩ ـ أخبار كثيرة واردة في موارد مختلفة كالوارد بعدم البأس ببعض أجزاء الميتة معللة بأنه لا روح له.
١٠ ـ ويمكن الاستدلال أيضا بالمستفيضة في نزح ماء البئر بموت الحيوانات فيه ولا ينافي ذلك اختيار عدم تنجس ماء البئر لأن فيما تضمن نزح الجميع للتغير كفاية إذ ليس النزح الا للتطهير ولا ينجس الماء بالتغير من الجسم الطاهر ، وفيما ورد منه بنحو قوله عليهالسلام : « يوما الى الليل فقد طهرت » زيادة دلالة ، فتلك عشرة كاملة من أصناف الأخبار الدالة على النجاسة تجدها منبثة في الوسائل في أبواب النجاسات وأبواب الأطعمة المحرمة وأبواب الأطعمة المباعة وأبواب لباس المصلى وأبواب الماء المضاف وأبواب الماء المطلق وأبواب الذبائح وأبواب الصيد وأبواب قواطع الصلاة وغيرها من الأبواب.
(١) النحل : ٨٠.