الميتة أيلبس في الصّلاة إذا دبّغ فقال لا ولو دبّغ سبعين دبغة (١) ووافقنا في ذلك أحمد ابن حنبل وخالف الشافعيّ حيث قال : يجوز مع الدبغ مستثنيا للكلب والخنزير وأبو حنيفة استثنى الخنزير لا غير ، وقال مالك ويطهر ظاهره بالدبغ لا باطنه.
( فروع )
١ ـ يلزم من تحريم الانتفاع النّجاسة (٢) إذ لو كان طاهرا لانتفع به وهو باطل.
__________________
الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق بن راهويه واحتجّوا بما في أخبارهم من جعل الدباغ في الإهاب كالزّكاة والزّكاة لا يحل لها غير المأكول وكذا المشبه لا يطهر غير المأكول.
القول الرّابع : انّه يطهر بالدّباغ جميع جلود الميتات الّا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة.
القول الخامس : انه يطهر بالدباغ الجميع ظاهر الجلد دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات وهو مذهب مالك على المشهور ، قالوا لأنّ الأحاديث الدّالة على التّطهير لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما واحتجاج الشافعي بالاية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه انّما يتم عند جعل الضمير عائدا إلى المضاف اليه وهو ممنوع ولا أقل من احتمال رجوعه الى المضاف لو لم يكن راجحا ولو سلّم فهي مخصوصة بأحاديث الدباغ.
القول السادس : انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكى أيضا عن ابى يوسف
القول السابع : انه ينتفع بجلود الميتة وان لم يدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزّهري واستدلّ لذلك بحديث الشاة باعتبار الرّواية الّتي لم
(١) الوسائل ب ٦١ من أبواب النّجاسات ح ١ وفي رواية ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة قال : لا نصل في شيء منه ولا في شسع راجع ب ١ من أبواب لباس المصلى ح ٢. واستشكلوا بأنّ المنع من الصّلاة أعمّ من النجاسة ولكنّ المأنوس من المتشرّعة أخذ حكم النّجاسة من ورود منع الصّلاة ونحوه من الاستعمالات المتوقّفة على الطّهارة.
(٢) وقد تظافرت الاخبار عليها بل تواترت والعجب من صاحب المدارك حيث قال : لا دليل عليها إلّا الإجماع كما قد أسلفنا في الحاشية السّابقة وقال مثله في المعالم قلت يدل على النجاسة أصناف من الاخبار :
١ ـ المستفيضة الواردة بإلقاء ما مات فيه الفارة من المرق. ٢ ـ المستفيضة الناهية