__________________
في ص ٧٢ ج ١ من نيل الأوطار عن ابن عبّاس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمرّ بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟
فقالوا انّها ميتة ، فقال : انّما حرّم أكلها ، رواه الجماعة إلّا ابن ماجة قال فيه « من ميمونة » جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنّسائي ذكر الدباغ بحال. وغيرها ممّا هو مسطور في كتبهم.
وقد أسلفنا لك في شرح المذهب الأوّل انّها معارضة بما عن ابن عكيم وبسطنا الكلام في وجوه ترجيح الثّاني ونزيدك هنا أنّه يمكن كون الميتة في تلك الرّوايات بالتّشديد وقد فرّق أهل اللّغة بين الميّت بالتشديد والتّخفيف وانشدوا :
يسائلني تفسير ميت وميت |
|
فدونك قد فسرت ان كنت تعقل |
فمن كان ذا روح فذلك ميت |
|
وما الميّت الّا من الى القبر يحمل |
والشاهد لكون الميّت بالتّشديد لما لم يمت قوله تعالى ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) وقد أشار الشاطبي الى ذلك في فرش القراءات في البيت الخامس من سورة آل عمران :
وميتا لدى الانعام والحجرات ( خ ) ذ |
|
وما لم يمت للكل جاء مثقلا |
راجع سراج القاري ص ١٧٩.
وممّا يؤيّد هذا التّخريج من طرق الإماميّة ما روى في الكافي في الصحيح عن على بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال لا قلت بلغنا انّ رسول الله مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشّاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال عليهالسلام تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النّبي وكانت مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكّى.
وروى الشّيخ في الموثّق عن ابى مريم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام السخلة التي مرّ بها رسول الله وهي ميتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. راجع الوسائل ب ٦١ من أبواب النّجاسات ح ٢ و ٥ وب ٤٣ من الأطعمة المحرّمة ح ٣ و ١.
القول الثّالث : انّه يطهر بالدّباغ جلد مأكول اللّحم دون غيره وهو مذهب