الرّأس لأنّه عليهالسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الرّبع وهو غلط. ومالك يمسح الجميع (١).
__________________
الزّيادة في موضع ثبوتها في كل موضع بل لا يجوز القول به الّا بدليل ، فدعوى الأصالة دعوى تأسيس وهو الحقيقة ، ودعوى الزّيادة دعوى مجاز ومعلوم انّ الحقيقة أولى وقوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ ). لقمان ٣١ ـ قال ابن عبّاس الباء بمعنى من ومثله ( فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ ) ـ هود ٤١ ـ اى من علم الله الى ان قال : وقال النّحاة : تأتى للإلصاق : ومثّلوه بقولك مسحت يدي بالمنديل اى لصقتها به والظّاهر انّه لا يستوعبه وهو عرف الاستعمال ، ويلزم من هذا الإجماع على انّها للتّبعيض انتهى وهو تحقيق جيّد يطابق المذهب الحقّ ويشهد له صريح الحديث الصّحيح المشهور المرويّ عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : الا تخبرني من اين علمت وقلت انّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرّجلين؟ فضحك وقال : يا زرارة : قاله رسول الله صلّى الله عليه ونزل به الكتاب من الله تعالى لانّه قال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ). فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي ان يغسل ، ثمّ قال ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ). فوصل اليدين بالوجه فعرفنا انّه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين ثمّ فصّل بين الكلامين فقال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فعرفنا حين قال برؤسكم انّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ). فعرفنا حين وصلهما بالرّأس انّ المسح على بعضها ثمّ فسّر رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك للنّاس فضيّعوه. الوسائل ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ١ ـ
(١) اختلف أهل السّنة في مسح الرّأس على احد عشر قولا : الأوّل : انّه ان مسح منه شعرة واحدة اجزئه. الثّاني : ثلاث شعرات. الثالث : ما يقع عليه الاسم ، نسب هذه الأقوال الثّلاثة إلى الشافعيّ. الرّابع : قال أبو حنيفة : بمسح الناصية. الخامس : قال أبو حنيفة انّ الفرض ان يمسح الرّبع. السّادس : قال أيضا في رواية ثالثة : لا يجزيه الّا ان يمسح النّاصية بثلاث أصابع أو أربع. السّابع : يمسح الجميع قاله مالك. الثّامن ان ترك اليسير من غير قصد اجزئه. العاشر : قال أبو الفرج ان مسح ثلثه اجزء. الحادي عشر : قال أشهب : ان مسح مقدّمه اجزئه. راجع أحكام القرآن لابن العربي.