وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) وقيل هو قولهم السلام عليك أيّها النبي [ ورحمة الله وبركاته ] قاله الزمخشريّ والقاضي في تفسيريهما وذكره الشيخ في تبيانه وهو الحقّ لقضيّة العطف ولأنّه المتبادر إلى الذهن عرفا ولرواية كعب الآتية وغيرها.
إذا تقرّر هذا فهنا فوائد :
١ ـ ذهب أصحابنا والشافعيّ وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله في الصلاة خلافا لأبي حنيفة ومالك فإنّهما لم يوجباها ولم يجعلاها شرطا في الصلاة واستدلّ بعض الفقهاء بما تقريره : شيء من الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله واجب ولا شيء من ذلك في غير الصلاة بواجب ينتج أنّها في الصّلاة واجبة أمّا الصغرى فلقوله « صَلُّوا » والأمر حقيقة في الوجوب وأمّا الكبرى فظاهرة وفيه نظر لمنع الكبرى كما يجيء وحينئذ فالأولى الاستدلال على الوجوب بدليل خارج أمّا من طرقهم فما رووه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول « لا تقبل صلاة إلّا بطهور وبالصلاة عليّ » (٢) وكذا عن أنس عن النبيّ صلىاللهعليهوآله « قال إذا صلّى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثمّ ليصلّ عليّ » (٣) ومن طرقنا ما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام : « قال من صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وتركه عمدا فلا صلاة له » (٤) حتّى أنّ الشيخ جعلها ركنا
__________________
(١) النساء : ٦٤.
(٢) نيل الأوطار ج ٢ ص ٢٩٦ نقلا عن البيهقي والدارقطنى.
(٣) لم أر هذا الحديث من طريق أنس في كتاب إلا في المعتبر وانما هو عن فضالة بن عبيد كما في المنتقى على ما في نيل الأوطار ج ٢ ص ٢٩٩ نقلا عن الترمذي وكذا فيض القدير ج ١ ص ٣٨٩ الرقم ٧١٧ نقلا عن الترمذي وابى داود ( أقول راجع ج ١ ص ٣٤١ ) وابن حبان والحاكم والبيهقي وجعل عليه رمز الصحة ، وفي المنتهى أيضا نقل الحديث عن فضالة وأظن ان لفظ أنس في الكتاب وفي المعتبر سهو من الناسخ.
قال ابن حجر كما في فيض القدير : وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي على وجوب الصلاة عليه في التشهد.
(٤) الوسائل ب ١٠ من أبواب التشهد ج ١ و ٢.