الضرب في الأرض هو السير فيها والجناح الإثم ونفي الجناح يستعمل في الواجب والندب والمباح وقصر الصلاة من القصور بمعنى النقص وهو قد يكون في كيفيّتها وفي كمّيّتها والفتنة قيل القتل والأصحّ أنّها التعرّض للمكروه.
إذا تقرّر هذا فهنا فوائد :
١ ـ قصر الصلاة جائز إجماعا فقال الشافعيّ هو رخصة لقوله تعالى « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » (١) فهو من المخيّر عنده لكنّه قال القصر أفضل وقال المزنيّ من
__________________
(١) وليس من المسلم ان الآية بصدد بيان التقصير في الركعات بل لعل المراد القصر عن حدود الصلاة كما نقله في المجمع عن ابن عباس وطاوس ، قال وهو الذي رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف وأنها تصلى إيماء والسجود أخفض من الركوع فان لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف.
ولم يثبت حقيقة شرعية للفظ القصر في قصر العدد وانا وان قوينا ثبوت الحقيقة الشرعية فيما اسلفناك من الحواشي لكنا قلنا أنها ثابتة في بعض الألفاظ كالصلاة والصوم لا في كلها ولم يثبت في مثل كلمة القنوت والقصر ، ولذلك يمكننا ان نقول في المسئلة أن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وان انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران وان وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده :
فان وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد وليس بغريب وقد نقل الشيخ في الخلاف ج ١ ص ٢٥٣ المسئلة الثانية من صلاة الخوف عن عدة من أصحابنا الإمامية وجميع فقهاء أهل السنة عدم قصر العدد في صلاة الخوف في الحضر ونقل في ج ١ ص ٢٥٧ المسئلة التاسعة قصر أركان الصلاة في شدة الخوف عن الفقهاء والإمامية مستدلا بالروايات ، فقصر الأركان واستيفاء العدد نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية.
وان وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق.