إلى علّة وجوب أخذ السلاح والحذر وهو أنّه إذا لم تفعلوا يميلون عليكم ميلة واحدة أي يشدّون عليكم شدّة واحدة.
٦ ـ في الآية ونزولها معجزة له صلىاللهعليهوآله وذلك أنّها نزلت والنبيّ صلىاللهعليهوآله بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا فصلّى النبيّ صلىاللهعليهوآله بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود فهمّ المشركون أن يغيروا عليهم فقال بعضهم إنّ لهم صلاة أخرى أحبّ إليهم من هذه يعنون [ بها ] صلاة العصر فأنزل الله الآية المذكورة فصلّى بهم صلاة العصر صلاة الخوف (١).
٧ ـ لمّا أمرهم بأخذ الحذر أو همهم أنّ العدوّ يوقع بهم ضررا لقوّة العدوّ [ أ ] وخداعه فأزال هذا الوهم بأنّ الله يهيمهم بسيف الإسلام فإنّه تعالى كثيرا ما يفعل الأشياء بأسبابها فقال « إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً ».
( نكتة )
إن قلت : تعليق الأخذ بالحذر مجاز وبالأسلحة حقيقة فإن أراد أحدهما لم يجز الآخر وإن أرادهما فباطل لأنّهم منعوا من استعمال اللّفظ في الحقيقة والمجاز معا قلت إنّما منعوه على وجه الحقيقة لا مطلقا فجاز إرادتهما معا مجازا أو يكون أحدهما منصوبا بالملفوظ والآخر بمقدّر على طريقة « علّفتها تبنا وماء باردا (٢) أراد وسقيتها.
__________________
(١) راجع مجمع البيان ج ٣ ص ١٠٣ ، سنن أبى داود ج ١ ص ٢٨٢.
(٢) قد مر ذكر البيت في ص ١٤ وما قيل فيه وأن آخره حتى شتت همالة عيناها.
وقال ابن عصفور : انهم ذهبوا الى أن الاسم الذي بعد الواو معطوف على الاسم الذي قبلها ويكون العامل في الاسم الذي قبل الواو قد ضمن في ذلك معنى يتسلط على الاسمين فيضمن علفتها معنى أطعمتها ، لأنه إذا علفها فقد أطعمها فكأنه قال أطعمتها تبنا وماء. وقد يقال أطعمت ماء ، قال الله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ).
وقائل البيت لم يعرف ونسبه بعضهم إلى ذي الرمة وليس في ديوانه واستشهد