عدم جواز صيام ثلاثة أيّام من الشهر فانّ رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز.
٢ ـ قيل مطلق المرض مبيح للإفطار حتّى أنّ ابن سيرين أفطر فقيل له فاعتذر بوجع إصبعه وقال مالك وقد سئل : الرجل يصيبه الرّمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه فقال إنّه في سعة من الإفطار وقال الشافعيّ لا يفطر حتّى يجهد الجهد الغير المحتمل والأصحّ عندنا أنّه ما يخاف معه الزيادة أو عسر البرء وأمّا السفر فقد تقدّم حدّه وشرائطه وزاد أكثر أصحابنا شرطا زائدا على شرائط قصر الصلاة فقال الشيخ هو تبييت النيّة من اللّيل للسفر وقال المفيد هو الخروج قبل الزوال وهو الأقوى وقال فقهاء العامّة عدا أحمد متى تلبّس بالصوم أوّل النهار ثمّ سافر في أثنائه لم يجز له الإفطار وقال أحمد يجوز.
٣ ـ قوله « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ » جواب للشرط أي ففرضه عدّة من أيّام أخر وفيه دلالة على وجوب الإفطار على المريض والمسافر لما ذكرناه ومن قدّر في الآية « فأفطر فعدّة » فقد خالف الظاهر ثمّ إنّ أكثر الصحابة (١) أوجبوا الإفطار سفرا وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله « الصائم في السفر كالمفطر في الحضر » (٢) وروي ذلك عن الصادق عليهالسلام (٣) وسمّى رسول الله صلىاللهعليهوآله جماعة لم
__________________
(١) مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابى هريرة وعروة بن الزبير ، انظر الطبري في تفسير الآية والبحر والفتح ونيل الأوطار مسئلة الصوم في السفر وبه قال داود والزهري والنخعي وغيرهم.
(٢) ذكره بهذه العبارة في تفسير الطبري ج ٢ ص ١٥٢ عن عبد الرحمن بن عوف واللفظ في سنن ابن ماجة الرقم ١٦٦٦ والجامع الصغير الرقم ٤٩٧٤ عن النسائي عن ابن عوف « صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر » ووضع السيوطي عليه رمز الصحة وقال المناوى في شرحه فيض القدير ج ٤ ص ١٨٧ : وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجب الفطر.
(٣) مجمع البيان ج ٢ ص ٢٧٤ واللفظ : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.