هو مذهب أصحابنا والشافعيّ وهو مرويّ عن الباقر والصادق عليهماالسلام (١) وقيل إنّهما بمعنى واحد. ثمّ إنّ عند أصحابنا أنّ الفيء للإمام خاصّة والغنيمة يخرج منها الخمس كما يجيء والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر وسيأتي بيانه أمّا في باب الخمس فعمّم أصحابنا موضوعها بأنّه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائدا عن مؤنة السنّة والكنوز والمعادن والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز المالك ولا قدر الحرام وأرض الذمّيّ الّذي اشتراه من مسلم وما يغنم من دار الحرب كما تقدّم.
وعند الفقهاء أنّ الغنيمة هنا هي ما أخذ من دار الحرب لا غير دون الأشياء المذكورة نعم أوجب الشافعيّ في معدن الذّهب والفضّة الخمس دون باقي المعادن وقال أبو حنيفة يجب في المنطبع خاصّة ، فقد ظهر لك أنّ أصحابنا عمّموا موضوع الخمس وعلى قولهم دلّت الروايات عن أئمّتهم عليهمالسلام.
إن قلت قوله تعالى « من شيء » يدلّ على وجوب الخمس في كلّ ما يغنم حتّى الخيط والمخيط كما قيل وهو لا يتوجّه على قولكم فإنّكم تشترطون النصاب في الكنز والمعدن والغوص قلت : اللّفظ وإن اقتضى العموم لكنّ البيان من الأئمّة عليهمالسلام خصّصه وحصره.
القسم الثاني
في كيفيّة قسمته ويظهر منه من يستحقّه. فنقول اتّفق علماء الجمهور على أنّ اسم الله هنا للتبرّك وأنّ قسمة الخمس على الخمسة (٢) المذكورين في الآية في حياة الرسول صلىاللهعليهوآله وأنّ المراد بذي القربى هم بنو هاشم وبنو [ عبد ] المطّلب دون بني عبد الشمس وبني نوفل لقوله عليهالسلام « إنّ بني المطّلب ما فارقونا في جاهليّة
__________________
(١) راجع الوسائل أبواب الخمس والأنفال وأرسله في مجمع البيان ج ٤ ص ٥٤٣.
(٢) الجمل ، خ.