الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال » (١) وعن الرضا عليهالسلام « إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نفكّ وما نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه (٢) عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فانّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من لقي الله بما عاهد وليس المسلم من أجاب باللّسان وخالف بالقلب » (٣).
وروى عليّ بن أسباط قال لما ورد الكاظم عليهالسلام على المهديّ العبّاسيّ وجده يرد المظالم فقال : ما بال مظلمتنا لا تردّ. فقال وما هي يا أبا الحسن فقال إنّ الله لمّا فتح على نبيّه صلىاللهعليهوآله فدكا وما والاها ممّا لم يوجف عليه أنزل الله عليه « وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ » فلم يدر رسول الله صلىاللهعليهوآله من هم فراجع جبرئيل عليهالسلام في ذلك فسأل الله عزوجل فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة عليهاالسلام فدعاها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها إنّ الله أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك وساق الحديث إلى أن ذكر قصّة أبي بكر وعمر معها فقال له المهديّ حدّها فحدّها فقال هذا كثير وأنظر فيه » (٤).
__________________
أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه انا كنا نرى أناهم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : « قريش كلها ذوو قربى » ويقول لمن تراه فقال ابن عباس رضى الله عنهما هو لقربى رسول الله صلىاللهعليهوآله قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر رضى الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضى عن غارمهم وأن يعطى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك.
(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤.
(٢) فلا تذودوه خ.
(٣) الوسائل ب ٣ من أبواب الأنفال ح ٢.
(٤) أصول الكافي ج ١ ص ٤٤٥.