الأمر للوجوب ووجوب كلّ واحد من الأجزاء يستلزم وجوب الماهيّة المركّبة من
__________________
ومن طرق أهل السنة قال في الدر المنثور ج ١ ص ٢٠٩ : أخرج ابن عيينة والشافعي في الأم والبيهقي عن ابن عباس قال : والله انها لقرينتها في كتاب الله « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ » وقال أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله « ان الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » وفيه أخبار أخر تدلّ على وجوب العمرة لا نطيل الكلام بذكرها.
وقال الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ٢٦١ في تفسير الآية عن عمر أن رجلا قال له انى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على أهللت بهما جميعا فقال هديت؟؟؟ نبيك. وقد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت واجبة مثال الحج.
والعجب من صاحب الكشاف حيث قال في تفسير « أَتِمُّوا » أى ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله ثم بعد ذلك حملهما على محض الأمر باتمامهما بعد الشروع فيهما ، واختار كون العمرة غير واجبة وأغرب في تأوله لحديث ابن عباس وعمر وقال ان الأمر بالإتمام للوجوب والندب كما تقول : صم شهر رمضان وستة من شوال ، تأمر بفرض وتطوع ، وقد قال في سورة المائدة في آية الوضوء ج ١ ص ٤٤٨ ما معناه : لا يجوز ان يكون الأمر للوجوب والندب لان تناول الكلمتين لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية. وقد نبه بهذا التدافع والغرابة في كلام صاحب الكشاف بما يعجب منه الناظر المحقق الأردبيلي قدسسره في زبدة البيان ص ١٢٨ وفيها مطالب مفيدة اخرى فراجع ،
وأيد الإمام الرازي في تفسيره الكبير ج ٥ ص ١٥٣ كون المراد بالإتمام الإتيان على نعت الكمال بلزوم كون الأمر على فرض كون المراد الإتمام بعد الشروع مشروطا وأنها أول آية نزلت في الحج وقال : حمل الأمر فيهما على إيجاب الحج أولى من حملهما على الإتمام بعد الشروع فيه.
واستدل أيضا على وجوب العمرة بقوله تعالى ( يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) حيث يدل على على وجوب حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل وما ذاك إلا العمرة بالاتفاق وإذا ثبت أن العمرة حج وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) ولقوله ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ).