إلى عمرة التمتّع ويتمّ حجّ التمتّع وهذا منعه جميع فقهاء العامّة (١).
ثمّ إنّ جماعة من أصحابنا جوّزوا هذا العدول حتّى في فرض العين ومنهم
__________________
(١) قال في المعتبر ص ٣٤٠ ما نصه :
مسئلة : قال علماؤنا المفرد إذا دخل مكة جاز له فسخ حجه وجعله عمرة متمتع بها ولا يلب بعد طوافه وسعيه لئلا ينعقد إحرامه بالتلبية أما القارن فليس له العدول إلى المتعة وزعم فقهاء الجمهور ان نقل الحج المفرد الى التمتع منسوخ لنا ما اتفق عليه الرواة من أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال : « من لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة » فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل عن نفسه فقال : « انى سقت الهدى ولا ينبغي لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدى محله » وروى ذلك ومعناه جماعة منهم جابر وعائشة وأسماء بنت أبى بكر وقالت خرجنا مع رسول الله فلما قدمنا مكة قال رسول الله : « من لم يكن معه هدى فليحل » فأحللت وكان مع الزبير هدى فلبست ثيابي وخرجت فجلست الى جانب الزبير فقال : قومي عنى فقلت أتخشى أن أثب عليك؟.
وأما النسخ الذي يدعونه فمنسوب الى عمر ولا يجوز ترك ما علم من النبي صلىاللهعليهوآله متواترا بالرأي وقد رووا في الصحيح عن أبى موسى قال كنت ممن أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أجعل ما أهللت به عمرة فأحللت بعمرة وكنت أفتى بذلك حتى قدم عمر فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي بلغني أنك أحدثت في النسك فقال نأخذ بكتاب الله تعالى قال الله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ).
والجواب أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع ومات على ذلك ولا ينسخ بعد موته فاذن ما ذكروه لا يجوز المصير اليه مع شهادة الصحابة انه خلاف ما أمر به النبي وقد روى أبو بصير عن ابى عبد الله قال قال لي يا أبا محمد ان رهطا من أهل البصرة سألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله وما أمر به فقالوا ان عمر قد أفرد للحج فقلت ان هذا رأى رآه عمر وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله انتهى ما في المعتبر.