السابعة ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) (١).
دلت الآية على حكمين :
١ ـ أنّهم إذا أسلموا يغفر لهم ما قد سلف منهم من حقوق الله من [ فعل ] المعاصي وترك الواجبات وهو دليل على أنّهم مكلّفون بذلك حال كفرهم.
٢ ـ أنّهم إذا ارتدّوا بعد إسلامهم أخذوا بالعذاب والنكال كما هو دأب الله في الأمم [ الماضية ] وفيه دليل على جواز قتل المرتدّ لكن ذلك بعد استتابته ثلاثة أيّام وإنّما خصّصنا الأوّل بحقوق الله لقيام الدليل على عدم سقوط حقّ الآدميّ فهو عامّ خصّ بمنفصل.
كتاب الأمر بالمعروف
( والنهي عن المنكر )
[ و ] الأمر طلب مستعل فعلا من غيره والنهي طلبه كفّا من غيره. والمعروف : الفعل الحسن المشتمل على صفة راجحة والمنكر الفعل القبيح ولا خلاف في وجوبهما شرعا وإنّما اختلف في وجوبهما عقلا فقال الشيخ به وهو حقّ لكونهما لطفين وكلّ لطف واجب ومنع السيّد وإلّا لزم وقوع كلّ معروف وارتفاع كلّ منكر أو إخلاله تعالى بالواجب وهما باطلان والملازمة تظهر بأنّ الواجب العقليّ لا يختلف بالمنسوب إليه.
وفيه نظر لأنّ الواجب مختلف فانّ القادر يجبان عليه بالقلب واللّسان والعاجز يجبان عليه بالقلب لا غير وإذا اختلف بالنسبة إلينا جاز اختلافه هنا فانّ الواجب عليه تعالى التخويف والإنذار لئلّا يبطل التكليف. وكذا اختلف هل الوجوب
__________________
(١) الأنفال : ٣٩.