رواية ابن عمر عنه صلىاللهعليهوآله (١).
٢ ـ العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس حرام وذلك إجماع من فقهائنا أمّا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام إجماعا منّا وأمّا النّجاسة فعند بعضنا أنّه نجس أيضا وعند آخرين أنّه طاهر (٢) والأوّل أحوط والمراد بالاشتداد صيرورة أعلاه أسفله أو أن يصير له قوام ، هذا إذا لم يذهب ثلثاه بالغليان وإلّا فهو طاهر حلال.
٣ ـ الفقّاع عندنا حكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم لما ورد من طريقهم عن ضميرة قال : الغبيراء الّتي نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله عنها هي الفقّاع. (٣) ومن طريقنا عن سليم بن جعفر « قال قلت للرضا عليهالسلام : ما تقول في شرب الفقّاع فقال هو خمر مجهول (٤) » وعن الوشّاء « قال كتبت إليه يعني الرّضا عليهالسلام أسأله عن الفقّاع فقال هو حرام وهو خمر (٥) » وعنه عليهالسلام « هي خمر استصغرها النّاس (٦) » قال ابن الجنيد
__________________
(١) سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٩٣.
(٢) وهو الحقّ إذ ليس في الاخبار ما يمكن الاستناد إليه في النّجاسة راجع المستمسك ج ١ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.
(٣) روى مالك عن عطاء بن يساران رسول الله صلىاللهعليهوآله سئل عن الغبيراء فقال : « لا خير فيها » ونهى عنها ، قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكركة راجع مختصر المزني ذيل الام ج ٨ ص ٤٣٧. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمران النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال : « كلّ مسكر حرام » ثمّ نقل عن ابى عبيد ابن سلام انّه قال : الغبيراء السكركة تعمل من الذّرة شراب يعمله الحبشة راجع ج ٢ ص ٢٩٥.
نعم قال الشّيخ في كتاب الخلاف المسألة السّادسة من كتاب الأشربة : روى أحمد بن حنبل بإسناده عن ضميرة أنّه قال : « الغبيراء الّتي نهى النّبي عنها هي السكركة » ثمّ نقل عن زيد بن أسلم أنّه قال : السكركة اسم يختص بالفقّاع.
(٤) الوسائل ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٣.
(٥) الوسائل ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١ وفيه : قال فكتب إلخ.
(٦) الوسائل ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١.