الرّاحلة وقوله « فَوَلِّ وَجْهَكَ » في الفريضة لا يجوز فيها غير ذلك (١) فهذه الآية خاصّة بالنّافلة سفرا.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللّفظ على عمومه كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتجّ بالآية في الفريضة على مسائل :
١ ـ صحّة صلاة الظانّ أو النّاسي فتبيّن خطاؤه وهو في الصّلاة غير مستدبر ولا مشرّق ولا مغرّب فيستدير.
٢ ـ صلاة الظّانّ فتبيّن خطاؤه بعد فراغه وكان التّوجّه بين المشرق والمغرب فتصحّ.
٣ ـ الصّورة بحالها وكانت صلاته إلى المشرق أو المغرب والتبيّن بعد خروج الوقت.
٤ ـ المتحيّر الفاقد الامارات يصلّي إلى أربع جهات وتصحّ صلوته.
٥ ـ صحّة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلّي.
٦ ـ صحّة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجّها إلى غير القبلة.
٧ ـ صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجّهه.
وأمّا الاحتجاج بها على صحّة النّافلة حضرا ففيه نظر لمخالفته فعل النّبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه لم ينقل عنه فعل ذلك ولا أمره به ولا تقريره فيكون إدخالا في الشّرع ما ليس منه نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع وهو حال السّفر والحرب ويكون ذلك مخصّصا لعموم قوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ ) بما عدا ذلك وهو المطلوب.
قوله « إِنَّ اللهَ واسِعٌ » أي واسع الرّحمة لعباده لم يشدّد عليهم « عَلِيمٌ » أي بمصالحهم وغيرها فيدبّرهم بعلمه.
__________________
(١) الوسائل ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٨ و ١٩ و ٢٣. وراجع تفسير العيّاشي ج ١ ص ٥٧.