ما ظهر منها وما بطن » (١) أي حرم الزنا سرا وعلانية.
(فصل)
قوله تعالى « فإذا أحصن » من قرأ بالضم معناه تزوجن ، ومن فتح الهمزة فمعناه أسلمن. وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج.
ولا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زينت ، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن.
وقوله « من العذاب » أي من الحد ، لقوله « وليشهد عذابهما » (٢) و « يدرأوا عنها العذاب » (٣).
ولا رجم على الإماء ، لان الرجم لا ينتصف.
وقوله « ذلك لمن خشي العنت منكم » إشارة إلى نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنت ، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة.
« وان تصبروا خير لكم » معناه وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنا خير لكم.
ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الآية « ومن لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » ، ولا شك انه أراد بها الحرائر والعفائف ، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن. على أن في الناس من قال إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف ، لأن العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وإن كان مكروها ، لان قوله « الزاني لا ينكح الا زانية
__________________
١) سورة الأنعام : ١٥١.
٢) سورة النور : ٢.
٣) سورة النور : ٨.