نهيا بالفعل ، فلما أحضر فرعون أمه سألها : كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت : لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى صبيا الا ارتضع مني. يدل هذا على أن لبن الام أنفع بالولد من لبن غيرها.
وعن ابن عباس : انه إذا تراضيا على انفصال فلا حرج إذا سلمتم أجرة الام أو الظئر. وقال مجاهد : أجرة الام بمقدار ما ارتضعت أجرة المثل ، وقال سفيان أجرة المسترضعة.
وعندنا أن الأب متى وجد من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، قال تعالى « وان تعاسرتم فسترضع له أخرى » (١) ، الا أن الأصلح له أن يترك مع أمه.
و « آتيتم » بالمد من الاعطاء ، و « أتيتم » بالقصر من الاتيان ، والتقدير إذا سلمتم ما أتيتم نقده ، فحذف المضاف ثم المضاف إليه. و « بالمعروف » يتعلق بأتيتم أو بسلمتم. والآية تدل على أنه تعالى اتاه إذا ضمن أن يعطيه ، فإذا سلم قيل سلم ما أتاه. والعامل في إذا معنى لا جناح عليكم ، أي إذا استرضعتم وآتيتم الأجرة أمنتم ، فان أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم.
وفي الآية دلالة على أن الولادة بستة أشهر تصح ، لأنه إذا ضم إلى الحولين كان ثلاثين شهرا ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام (٢) وعن ابن عباس.
(فصل)
وقوله تعالى « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » (٣) فيه دلالة
__________________
١) سورة الطلاق : ٦.
٢) وسائل الشيعة ١٥ / ١١٧.
٣) سورة آل عمران : ٤٤.