فيما لا يكون منه الولد. وهذا ليس بدليل ، لأنه لا خلاف أنه يجوز الوطئ بين الفخذين وان لم يكن هناك ولد.
وثانيها ـ قالوا : قال الله « فأتوهن من حيث أمركم الله » وهو الفرج.
وهذا أيضا لا دلالة فيه ، لان قوله « من حيث أمركم الله » معناه من حيث أباح الله لكم ، أو من الجهة التي شرعها الله لكم على ما حكيناه عن الزجاج ، ويدخل في ذلك الموضعان. على أنهم قد أجمعوا على أن الآية الثانية ليست بناسخة للأولى.
وثالثها ـ قالوا : ان معناه من أين شئتم ، أي ائتوا الفرج من أين شئتم ، وليس في ذلك إباحة لغير الفرج. وهذا أيضا ضعيف ، لان من ذهب إلى كراهيته دون حظره لا يسلم أن معناه ائتوا الفرج ، بل معناه عنده ائتوا النساء وائتوا الحرث من أين شئتم ، ويدخل فيه جميع ذلك.
ورابعها ـ قالوا : قوله تعالى في المحيض « قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » فإذا حرم للأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم منه. وهذا ليس بشئ ، لان هذا حمل الشئ على غيره من غير علة. على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله « قل هو أذى » غير النجاسة ، بل المراد أن في ذلك مفسدة. ولا يجب أن يحمل على ذلك الا بدليل موجب للعلم. على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطئ في الفرج.
(فصل)
ويقال ان هذه الآية نزلت ردا على اليهود ، فإنهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك ـ ذكره ابن عباس وجابر ورواه أصحابنا أيضا. وقال الحسن : أنكرت اليهود