« أو تسريح باحسان » الطلقة الثالثة ، وقال غيره « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » التطليقة الثالثة ، وهو الأقوى.
وقيل في قوله « الطلاق مرتان » قولان :
أحدهما : ما قاله ابن عباس ومجاهد ان معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة ، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة.
والثاني : ما قاله عروة وقتادة أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها.
وفي الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين الا الفرقة الباينة. وقال الزجاج في الآية حذف ، لان التقدير عدد الطلاق الذي يملك فيها الرجعة مرتان ، بدلالة قوله « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » والمرتان هما دفعتان.
ومعنى قوله « فامساك » أي فالواجب عليه امساك ، والامساك خلاف الاطلاق.
قال الزجاج ظاهره خبر ومعناه أمر ، كأنه قال فليمسكها بعد ذلك بمعروف ، أي بما يعرف به إقامة الحق في امساك المرأة أو تخلية سبيلها بوجه حسن.
وقوله « بمعروف » أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الاضرار بهن.
وقوله « أو تسريح باحسان » قيل فيه قولان :
أحدهما : انها الطلقة الثالثة ، وروي أن رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآله فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه عليهالسلام : أو تسريح باحسان (١).
وقال السدي والضحاك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، وهو المروي
__________________
١) الدر المنثور ١ / ٢٧٧.