وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى : كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول انما كنت لاعبا ، [ فأعلم الله أن فرائضه لا يجوز اللعب فيها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله : من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا ] (١) فقد جاز عليه. لان لحاكم يجب عليه الحكم على ظاهر الشرع إذا شهد البينة.
والأولى أن يكون المراد لا تستخفوا بآيات الله وفروضه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، أي ذات استهزاء بها. وهذا توكيد ، كأنه قال اعملوا ، عليها ولا تستهينوا بها.
(فصل)
ثم قال « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » (٢).
قال قتادة والحسن : ان هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته ان ترجع إلى الزوج الأول ، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر ، فمنعه من ذلك فنزلت الآية فيه. وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له (٣).
والوجهان لا يصحان على مذهبنا ، لان عندنا أنه لا ولاية للأخ ولا لابن العم عليها ، وانما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما. والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين ، لأنه خطاب لهم بقوله تعالى « وإذا طلقتم النساء » ، فكأنه قال لا تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ولا رغبة لكم فيهن وانما تريدون الاضرار بهن ، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين والشرع كما قال في الأولى
__________________
١) الزيادة من م.
٢) سورة البقرة : ٢٣٢.
٣) أسباب النزول للواحدي ص ٥٠ ـ ٥١.