المؤمنات » (١) لئلا ينكح المؤمنون الاكل مؤمنة عفيفة ، كما قال عليهالسلام : تخيروا لنطفكم. فيجب أن يتنزه عن مزاوجة الفواسق والفواجر والكوافر.
وفائدة ثم في قوله « ثم طلقتموهن » نفي التوهم عمن عسى تفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها.
وقرئ « تعتدونها » مخففا ، أي تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء ما في قوله « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » (٢).
والعامل في الظرف من قوله « إذا نكحتم » ما يتعلق به لكم ، والتقدير إذا نكحتم المؤمنات « ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » لم يثبت لكم عليهن عدة.
والسراح الجميل هو دفع المتعة بحسب الميسرة والعشرة بغير جفوة ولا أذية.
وعن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاء رجل فقال : اني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقال : اذهب وتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، وقرأ هذه الآية (٣).
مسألة :
ان قيل : قد أمر الله بطلاق العدة في قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » (٤) ، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة؟
قلنا : ان طلاق السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله ، الا أن أصحابنا قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه [ بعد المراجعة طلاق
__________________
١) سورة الأحزاب : ٤٩.
٢) سورة البقرة : ٢٣١.
٣) وسائل الشيعة ١٥ / ٢٨٩ مع اختلاف يسير.
٤) سورة الطلاق : ١.