مسألة :
فان قيل : ان أخلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا؟ وان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟ قلنا : الخلع على هذا صحيح ، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها لقوله تعالى « ولا جناح عليهما فيما افتدت به » ، ولم يفرق بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا أن يدل دليل.
مسألة :
فان قيل : كيف عدى قوله « للذين يؤلون » بمن وهو معدى بعلى؟ قلنا : قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد ، فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين ، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر ، كقولك « لي منك كذا ».
والايلاء من المرأة أن يقول « والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا » أو « لا أقربك على الاطلاق ». ولا يكون فيما دون أربعة أشهر.
فان قيل : كيف موضع الفاء في قوله تعالى « فان فاؤا ».
قيل : موقع صحيح ، لان قوله « فان فاؤا » « وان عزموا » تفصيل لقوله « للذين يؤلون » ، والتفصيل يعقب المفصل ، كما تقول : انا نزيلكم هذا الشهر فان أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره والا لم أقم الا ريثما أتحول.
مسألة :
وقوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » أراد المدخول