وقال سفيان : أحب أن يعطيه الربع أو أقل وليس بواجب. وقال ابن عباس : أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئا. وقال الحسن : حثه الله على معونته.
وقال قوم : المعنى آتوهم سهمهم يا أرباب الأموال من الصدقة التي ذكرها في قوله « وفي الرقاب » ويكون السيد داخلا تحت عموم الخطاب أيضا ، وهو مذهبنا.
(فصل)
والمسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه لا تصح الكتابة ، لقوله تعالى « ان علمتم فيهم خيرا » وهذا لا خير فيه ، ولقوله « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » وهذا ليس من أهلها لان ذلك من الصدقة وليس الكافر من أهلها.
وروي أنه لكان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح ، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت الآية (١).
ولا تنعقد عندنا الا بأجل ، ومتى كانت بغير أجل معلوم كانت باطلة [ وكذلك لابد أن يكون العوض معلوما ، فإن لم يعين كانت باطلة ] (٢).
وأقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا ، وعند بعضهم أجلان.
فان قيل : يجب أن تكون الكتابة جائزة بمال معجل ومؤجل كما يجوز البيع بمال معجل ومؤجل ، إذ لم يذكر الله في واحد منهما أجلا.
قلنا : لفظ الكتابة يدل على التأجيل في ذلك ، إذ لو كانت معجلة لم تكتب ، ففارقت البيع. على أن الكتابة في الابة مجملة لا لها من بيان وقد بينها رسول الله صلىاللهعليهوآله على ما ذكرنا ، لقوله « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ».
__________________
١) أسباب النزول للواحدي ص ٢١٩.
٢) الزيادة من م.