وقال المرتضى : لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول « لله علي ان أصوم أو أتصدق ان قدم فلان » ، ولو قال « لله علي ان أصوم » من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره. قال : والدليل عليه أن معنى النذر في القرآن (١) يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لهم يلزمه الوفاء ، لان الوفاء انما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
قال : فأما استدلالهم بقوله « أوفوا بالعقود » وبقوله « أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » فليس بصحيح ، لأنا لا نسلم انه مع التعري من الشرط يكون عقدا وعهدا ، وانما تناولت الآيتان ما يستحق اسم العقد والعهد ، فعليهم أن يدلوا عليه (٢).
والاحتياط فيما قدمناه من أنه يجب الوفاء إن كان مطلقا.
والقائل إذا نذر فقال « لله علي ان أصوم كل خميس » فإنه يجب عليه صومه أبدا لأنه أيضا في معنى المشروط كأنه قال « ان عشت ».
(فصل)
وأما قوله تعالى « وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه » (٣) فما بمعنى الذي وما بعدها صلتها والعائد إليها الهاء في قوله « يعلمه ».
والنذر عقد الشئ على النفس في فعل شئ من البر بشرط أو غيره ، بأن يقول : لله علي كذا إن كان كذا ، ولله علي كذا.
« فان الله يعلمه » اي يجازي عليه ، فدل بذكر العلم على تحقيق الخبر ايجازا للكلام.
__________________
١) كذا في النسختين ، وفى المصدر « في اللغة ».
٢) الانتصار ص ١٦٣ مع تغيير في بعض العبارات.
٣) سورة البقرة : ٢٧٠.