وهو الحنث في اليمين المعقود عليها حتى يزول عنه العقاب.
والضمير في قوله « فكفارته » يعود إلى الذنب بالحنث بأنه مدلول عنه.
وقال أبو علي الفارسي : أي كفارة ما عقدتم عليه ، لان الكفارة أو جبت بالتنزيل فيما عقد عليه دون اليمين التي لم يعقد عليها والمعقود عليه دون ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك. وقال الزجاج : أي فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين.
والمراد بالرقبة واحد من المماليك ، والأصل في ذلك العنق وما حولها ، وأريد ههنا جملة البدن لأنه شبه المملوك بالأسير الذي يشد رقبته فإذا اطلق فك عن رقبته فكذا المملوك إذا أعتق. وقال الحسن : كل مملوك كالاخر في الجواز فيجوز الكافر أيضا لان الآية مبهمة.
وخير الله الحالف بين هذه الثلاثة وفيه تفاوت ، لان اشباع عشرة لا يفي بثمن الرقبة ، والله العالم الحكمة في تسوية هذا بذاك ، وكذلك الكسوة ثمنها دون الرقبة بكثير. وقال الزجاج : أكثرها نفعا أفضلها عند الله ، فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول فالاطعام أفضل لان به قوام الحياة ، والا فالاعتاق أو الكسوة أفضل.
(فصل)
وكفارة قتل الخطأ واجبة سواء أخذ أولياء المقتول الدية من العاقلة أو من القاتل أو تصدقوا ، قال الله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » (١) ، وسواء كان المقتول مؤمنا بين المؤمنين أو مؤمنا وقومه كافرون والقاتل لا يعرف ايمانه والظاهر أنه مباح الدم أو مؤمنا وقومه معاهدون.
__________________
١) سورة النساء : ٩٤.